السيد محمد حسن الترحيني العاملي

611

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كما يقتضي ( 1 ) التسوية بين كثير النصيب وقليله ( 2 ) ، ومن يمت ( 3 ) بالأبوين وبالأم خاصة ، لاشتراك الجميع في الإرث ( 4 ) . وقيل ( 5 ) : إن الأخت من الأبوين أولى ( 6 ) من الأخت من الأم ، وكذا أم الأب أولى ( 7 ) من أم الأم ، والجدة أولى ( 8 ) من الأخوات ، والعمة أولى من الخالة ( 9 ) نظرا إلى زيادة القرب ، أو كثرة النصيب . وفيه ( 10 ) نظر بيّن ، لأنّ المستند - وهو الآية - مشترك ( 11 ) ، ومجرد ما ذكر ( 12 ) لا يصلح دليلا .